اﻷربعاء, 16 يوليو, 2025
الدكتور محمد الــكـريـــنــي الـمـلوكــي،
أستاذ بالتعليم العتيق بمعهد فاطمة الفهرية
ملخص البحث:
عقد المضاربة له أهمية كبرى في الفقه المالكي والواقع الاجتماعي الحضاري، فهو يسهم في تنمية الأموال وتشغيل الطاقات البشرية عبر أنواع من المشاريع الاستثمارية، مما يعود بالنفع على أفراد الأمة بالتقدم والازدهار في شتى المجالات، وأحكامُه مبنية على قواعد فقهية متينة، منها أن عقد المضاربة من عقود الأمانات، وأن المضارِب لا يضمن رأس المال الذي يعمل فيه إلا إذا فرط أو تعدى أو خالف شروط العقد، وشرط تحويل الضمان على العامل من رب المال مرفوض لا يجوز شرعا، غير أنه إذا كان الضامن طرفا ثالثا في التفريط أو التعدي أو المخالفة فلا مانع منه، أما لو تطوع العامل من لدن نفسه بالضمان بعد العقد والشروع في العمل، ففيه خلاف على قولين في المذهب، الأظهر منهما عدم الجواز.
الكلمات المفتاحية: الضمان- عقد المضاربة- التطوع بالضمان- ضمان الطرف الثالث- الفقه المالكي- القواعد الفقهية.
المركز المغربي للاقتصاد التشاركي، مركز مستقل غير ربحي، تأسس سنة 2019 بمدينة أكادير، من قبل مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالاقتصاد والمالية التشاركية، منتسبين لمجالاته الثلاث؛ الفقه والاقتصاد والقانون. وتكمن رؤيته في الإسهام في التعريف بمقتضيات الاقتصاد التشاركي وإبراز دوره التنموي في شموليته، والوعي بخصوصياته التأصيلية وسياقاته التنزيلية وتطبيقاته المعاصرة.